- اشارة
- اشارة
- تتمة النوع الرابع: الاکتساب بما هو حرام فی نفسه
- القِمار
- القیادة
- القیافة
- الکذب
- اشارة
- الفصل الأوّل : تعریفه
- الفصل الثانی : أدلة حرمة الکذب
- الفصل الثالث : هل الکذب مطلقاً من الکبائر ؟
- الفصل الرابع : هل یحرم الکذب فی الهزل أم لا ؟
- الفصل الخامس : هل خلف الوعد یدخل فی عنوان الکذب أم لا ؟
- الفصل السادس : هل المبالغة ونظائرها من الکذب أم لا ؟
- الفصل السابع : التوریة
- تنبیهٌ
- الفصل الثامن : مسوّغات الکذب :
- الکِهانَةُ
- اللهو
- مدح مَنْ یستحق الذَّمّ أو عکسه
- معونة الظالمین
- النَّجَْش
- النمیمة
- النِّیاحة
- الولایة من قبل الجائر
- هجاء المؤمن
- الهُجْر
- هِجْران المؤمن
- النوع الخامس ممّا یحرم التکسب به
- اشارة
- أخذ الاُجرة علی الواجب
- کلمات الأصحاب فیه
- أقوالهم فیه بلغ إلی أحد عشر قولاً
- تبیین موضوع البحث وحکمه
- الاشکالات الثلاثة من الشیخ الأعظم علی ما ذکره صاحبا شرح القواعد والجواهر وأجوبتها
- تصحیح العبادة المستأجرة
- استدلال الشیخ الأکبر فی عدم جواز أخذ الاُجرة علی الواجبات ونقده
- بیان المحقق النائینی ونقده
- وأمّا النیابة والإستیجار فی العبادات
- ثم إنّ هاهنا فروعاً لابدّ من التنبیه علیها :
- خاتمةٌ: تشتمل علی مسائل
- اشارة
- الأولی : بیع المصحف
- اشارة
- نصوص کلمات الأصحاب
- الطائفتان من الروایات
- ثمّ إنّ هاهنا فروعاً کثیرة لابدّ من التنبیه علی بعضها
- الاستدلال علی البطلان بوجوه
- الأوّل : فحوی ما دلّ علی عدم تملّک الکافر للمسلم
- الثانی : النبوی المشهور « الإسلام یعلو ولا یُعلی علیه »
- الثالث : بیع المصحف من الکافر یوجب هتکه واستخفافه
- بیع المصحف من الکافر یستلزم تنجّسه ، للعلم العادی بمسّ الکافر إیّاه بالرطوبة ، فیکون حراماً من هذه الجهة .
- الخامس : حکم بیع أبعاض المصحف
- السادس : هل تلحق الأحادیث بالمصحف ؟
- السابع : هل یلحق اسم النبی صلیاللهعلیهوآلهوسلم وآله علیهمالسلام بأحادیثهم ؟
- الثامن : هبة المصحف
- التاسع : ما المراد من الهدیّة فی معاملة المصحف ؟
- العاشر : هل یثبت الخیار بالعیب فی الخط ؟
- الثانیة : جوائز السلطان وعمّاله
- اشارة
- المال المأخوذ من الجائر تنقسم إلی أربعة أقسام
- القسم الأوّل :
- القسم الثانی :
- القسم الثالث : الآخذ یعلم تفصیلاً بکون الجائزة محرّمة
- اشارة
- الفرع الأوّل : لو علم الآخذ بحرمة الجائزة قبل وقوعها فی یده لم یجز له أخذها
- الفرع الثانی : لو لم یعلم الآخذ بحرمة الجائزة ولکن علمها بعد وقوعها فی یده
- الفرع الثالث : وجوب الردّ هل یکون فوریّاً ؟
- الفرع الرابع : هل یتحقق الردّ بمجرد التخلیة بین المال وصاحبه أو یجب الإقباض ؟
- الفرع الخامس : وجوب الفحص عن المالک
- الفرع السادس : هل یسمع قول من یدّعیه ؟
- الفرع السابع : مقدار الفحص وکیفیته
- الفرع الثامن : اُجرة الفحص علی مَنْ ؟
- الفرع التاسع : مصرف هذا المال بعد الیأس عن الظفر بصاحبه
- الفرع العاشر : مَنْ یستحق هذه الصدقة ؟
- الفرع الحادی عشر : التصدق بمجهول المالک هل یوجب الضمان ، لو ظهر المالک ولم یرض به ؟
- الفرع الثانی عشر : هل هذه الأحکام تختص بالجائزة المأخوذة من ید السلطان ؟
- القسم الرابع:
- الثالثة : ما یأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة والزکاة
- اشارة
- تعریف الخراج والمقاسمة
- تطور البحث
- أدلة القائلین بالجواز
- ینبغی التنبیه علی أُمور
- الأوّل : هل یعتبر أخذ السلطان خارجاً فی حلّیّة الخراج أم لا ؟
- الثانی : هل یجوز منع الجائر من الخراج وعدم إعطائه أم لا ؟
- الثالث : هل تختص حلّیّة الخراج بما یأخذه الجائر من الأراضی الخراجیة ؟
- الرابع : هل یختص الحکم بالسلطان المخالف ؟
- الخامس : هل یختص الحکم فی المأخوذ منه بمن یعتقد إمامة الجائر ؟
- السادس : لیس للخراج قدر معین
- السابع : هل یشترط أخذها من الجائر بالاستحقاق ؟
- الثامن : هل یجوز للجائر إقطاع شخص خاص من الأراضی الخراجیة ؟
- التاسع : إذا أخذ الجائر الزکاة فهل یجزی عن المأخوذ منه ؟
- العاشر : مَن الوالی علی الخراج فی عصر الغیبة ؟
- الحادی عشر : شرائط الأراضی الخراجیة
- الثانی عشر : هل تلحق الضرائب بالخراج والمقاسمة أم لا ؟
الآراءُ الفقهیَّة: (ق_س_م المکاسب المحرمة 3) المجلد 3
اشارة
بطاقة تعريف: النجفي، هادي، 1342 -
عنوان واسم المؤلف: الاراء الفقهیة/ تالیف هادي النجفي.
تفاصيل المنشور: اصفهان: مهر قائم، 1387.
مواصفات المظهر: 3 ج.
شابک : 0 20000 ریال: دوره: 978-964-7331-77-7 ؛ ج. 1: 978-964-7331-74-6 ؛ ج. 2: 978-964-7331-75-2 ؛ ج. 3: 978-964-7331-85-2
حالة الاستماع: فاپا/الاستعانة بمصادر خارجية.
لسان: العربية.
ملحوظة: ج. 2 و 3 ( الطبعة الأولى: 1429ق. = 1387).
ملحوظة: فهرس.
موضوع : المعاملات (فقه)
موضوع : أعمال الهرم
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
ترتيب الكونجرس: BP190/1/ن3آ4 1387
تصنيف ديوي: 297/372
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1245417
ص: 1